فهرس الكتاب
الصفحة 4718 من 6723
5315 - [ (ألحق الولد بالمرأة) فيثبت بينهما حيًّا وميتًا من الأحكام ما يثبت بين الولد والوالدة، وتنتفي كلُّها بالنسبة إلى الرجل.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (248) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 224 - 231) .
حجم الخط: