فهرس الكتاب
الصفحة 5040 من 6723
5706 - قوله (عينها) بالرفع والنصب.
و (أحلاس البيوت) ما يبسط تحت الثياب، والحلس للبعير كساء يكون تحت البرذعة.
وكان في الجاهلية اعتداد المرأة هو بأن تمكث في بيتها في شرِّ ثيابها سنة، فإذا مرَّ بعد ذلك كلب رمت بعرة إليه؛ يعني أنَّ مكثها هذه السَّنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها.
(فلا) أي فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر، أو (لا) هي لنفي الجنس؛ نحو لا غلام رجل، والاستفهام الإنكاري مقدَّر.
حجم الخط: