6108 - قوله (بآبائكم) إن قلت في الحديث قال «أفلح وأبيه» .
قلت هذا من جملة ما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه، ولا يراد به القسم، وتقدم أوله بزيادة، هذا وقال العلماء الحكمة في النهي أنَّ الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه وحقيقة العظمة مختصَّة بالله فلا يضاهى به غيره وقد عذر عليه السلام عمر رضي الله عنه في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء وبه ظهر مناسبته لترجمة الباب.
إن قلت قد أقسم تعالى بمخلوقاته.
قلت له تعالى أن يقسم بماء شاء تنبيهًا على شرفه.