فهرس الكتاب
الصفحة 542 من 6723
356 قوله (مُشْتَمِلًا) الأكثر بالنَّصب على الحال، وللمستملي والحموي بالجرِّ على المجاورة، أو الرَّفع على الحَذْف.
إشارة الفقهاء كلُّهم مجمعون على الصَّلاة في الثَّوب الواحد، وقد يُروَى عن ابن مَسْعودٍ رضي الله تعالى عنه خلاف ذلك؛ قاله الكرمانيُّ، وفي حفظي أنَّ النَّوويَّ قال إنَّه لا يصحُّ عنه.
ج 1 ص 245
حجم الخط: