6474 - (يَضْمَنْ) إطلاقُ (الضَّمانِ) عليه مجازٌ؛ إذِ المرادُ لازمُ الضَّمانِ؛ وهو أداءُ الحقِّ الَّذي عليهِ؛ يعني مَنْ أدَّى الحقَّ الَّذي على لسانِهِ مِنْ تركِ تكلُّمِ ما لا يعنيهِ، أو على فمِهِ مِن تركِ أكلِ ما لا يحلُّ لهُ، أو الحقَّ الَّذي على فَرْجِهِ مِنْ تركِ الزِّنى؛ أؤدِّي حقَّهُ مِنَ الجنَّةِ.
فيه أنَّ أعظمَ البلاءِ على العبدِ في الدُّنيا اللسانُ والفَرْجُ، فمَنْ وُقِيَ شرَّهما؛ فَقَدْ وُقِيَ أعظمَ الشُّرورِ [1] .
[1] انظر «شرح ابن بطال» (10/ 186) ، والكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (23/ 4) .