6514 - قوله (يَتْبَعُ الْمَيِّتَ) إنْ قُلتَ التَّبعيَّةُ في بعضِها حقيقةٌ، وفي بعضِها مجازٌ، فكيفَ جازَ استعمالُ لفظٍ واحدٍ فيهِما؟
قُلتُ أمَّا عندَ الشَّافعيةِ؛ فهو جائزٌ [1] ، وأمَّا عندَ غيرِهِم [2] ؛ فيُحملُ على عمومِ المجازِ [3] .
[1] انظر «الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي (3/ 659 - 661) ، «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» للمحلِّي (1/ 244 - 245) .
[2] كالحنفية، انظر «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (2/ 68 - 69) ، «التوضيح على التنقيح» (1/ 161 - 162) .
[3] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 29) .