فهرس الكتاب

الصفحة 5841 من 6723

6697 - قوله (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) ظرفٌ؛ لقولِهِ (نَذَرَ) وهي زمانُ فترةِ النُّبوَّاتِ؛ يعني قبلَ بعثتِهِ عليهِ السلامُ.

وفي الحديثِ أنَّ الصَّومَ ليسَ شرطًا لصحَّةِ الاعتكافِ، وهو حُجَّةٌ على الحنفيَّةِ [1] .

إنْ قُلتَ شرطُ النَّذرِ إسلامُ النَّاذِرِ.

قُلتُ هذا أمرُ النَّدبِ.

وحاصلُهُ أنَّ النَّذرَ التزامٌ وهذا لم يلزمْهُ.

إنْ قُلتَ أينَ التَّرجمةُ؟

قُلتُ

ج 2 ص 461

القياسُ يدلُّ عليها؛ يعني يُندَّبُ له الوفاءُ بألَّا يكلِّمَهُ [2] .

[1] أي لقولهم باشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب بالنَّذر وفي الاعتكاف المسنون وهو اعتكاف العشر الأخير من رمضان، ولا يشترط عندهم الصوم للاعتكاف المستحب، انظر «رد المحتار» (3/ 431) .

[2] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 133 - 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت