6697 - قوله (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) ظرفٌ؛ لقولِهِ (نَذَرَ) وهي زمانُ فترةِ النُّبوَّاتِ؛ يعني قبلَ بعثتِهِ عليهِ السلامُ.
وفي الحديثِ أنَّ الصَّومَ ليسَ شرطًا لصحَّةِ الاعتكافِ، وهو حُجَّةٌ على الحنفيَّةِ [1] .
إنْ قُلتَ شرطُ النَّذرِ إسلامُ النَّاذِرِ.
قُلتُ هذا أمرُ النَّدبِ.
وحاصلُهُ أنَّ النَّذرَ التزامٌ وهذا لم يلزمْهُ.
إنْ قُلتَ أينَ التَّرجمةُ؟
قُلتُ
ج 2 ص 461
القياسُ يدلُّ عليها؛ يعني يُندَّبُ له الوفاءُ بألَّا يكلِّمَهُ [2] .
[1] أي لقولهم باشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب بالنَّذر وفي الاعتكاف المسنون وهو اعتكاف العشر الأخير من رمضان، ولا يشترط عندهم الصوم للاعتكاف المستحب، انظر «رد المحتار» (3/ 431) .
[2] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 133 - 134) .