فهرس الكتاب
6706 - و (أَمَرَ اللهُ) حيثُ قالَ {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج 29] .
(نُهِينَا) بلفظِ المجهولِ، والعرفُ شاهدٌ بأنَّ النَّاهي هو عليه السلامُ.
و (لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ) يعني لا يقطعُ بـ (لا) أو (نعم) وهذا مِن غايةِ ورعِهِ حيثُ توقَّفَ في الجزمِ بأحدِهِما؛ لتعارضِ الدَّليلينِ عندَهُ.
إنْ قُلتَ سبقَ أنَّهُ قالَ (لا يَرَى صِيامَهُمَا) [خ¦6705] .
قُلتُ هُما يمكنُ أنْ يكونا قضيَّتينِ فتغيَّرَ اجتهادُهُ عندَ الثَّانيةِ، وذهبَ بعضُهُم إلى أنَّ الأمرَ والنَّهيَ إذا تعارضا قُدِّمَ النَّهيُّ، مرَّ في (الصَّومِ) [خ¦1994] لكنَّهُ ثمَّةَ يومُ الإثنينِ، لا الثلاثاءِ والأربعاءِ [1] .
[1] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 137) .