6795 - قوله (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) إنْ قُلتَ ما التَّوفيقُ بينَهُ وبينَ ربعِ الدِّينارِ؟
قُلتُ كانَ الدِّينارُ في ذلكَ الوقتِ يساوي اثني عشرَ درهمًا، وهو المناسبُ كما في نصابِ الزَّكاةِ؛ إذ عشرونَ مثقالًا ومِئتا درهمٍ هما النِّصابُ، فربعُ الدِّينارِ يكونُ درهمينِ ونصفًا فلمْ يعتبرْ الكسرُ، وقال ثلاثةُ دراهمَ، وهذا أمرٌ تقريبيٌّ [1] .
[1] انظر «الأم» (7/ 373) ، والكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (23/ 191) ، وانظر شرحَ هذه المسألة باستفاضة في «التوضيح» (31/ 68 - 95) .