6799 - إشارةٌ فيه جوازُ لعنِ غيرِ المُعيَّنِ منَ العُصاةِ، وقيلَ يجوزُ لعنُ المعيَّنِ أيضًا قبلَ الحدِّ [1] .
[1] انظر «إكمال المعلم» (5/ 500) ، ونسبَ القاضي القولَ الثاني إلى بعض المتكلمين، ونعته بأنَّه قولٌ غيرُ سديدٍ، وانظر «الكواكب الدراري» (23/ 192 - 193) .