فهرس الكتاب

الصفحة 5943 من 6723

6814 - (رَجُلًا) هو ماعِزٌ [1] .

[ (شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ) أي أَقَرَّ، واختلَفُوا في اشتراطِ تَكرارِ إقرارِهِ أربعَ مرَّاتٍ؛ فقالَ مالكٌ و] الشَّافعيُّ يكفِي مرَّةً واحدةً؛ بدليلِ «اغدُ يا أُنيسُ ... » ؛ الحديثَ [2] ، ولحديثِ الغامديَّةِ [3] فإنَّها أقرَّتْ مرةً، وأمَّا تكرارُهُ في قصَّةِ ماعِزٍ؛ فلأنَّهُ عليه السَّلامُ حسبَ فيه جُنونًا؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الإنسانَ لا يصبرُ [4] على الإقرارِ بما يقتضي قتلَهُ من غيرِ سؤالٍ معَ أنَّ لهُ طريقًا إلى سقوطِ الإِثمِ بالتَّوبَةِ، فأرادَ تحقيقَ الأمرِ؛ ولهذا توقَّفَ بعدَ الرَّابعةِ أيضًا فقالَ «أبكَ جنونٌ؟» [5] ونحوه [6] ، وقالَ أبو حنيفةَ وأحمدُ لا يثبتُ حتَّى يقرَّ أربعًا [7] .

و (أَُحْصنَ) بالمعروفِ والمجهولِ [8] .

[1] كما سيأتي في (ح 6824) .

[2] رواه البخاريُّ (2724) ومسلمٌ (25) (1697) في «صحيحيهما» عن سيِّدينا أبي هريرةَ وزيد بن خالد الجهنيِّ رضي الله عنهما، وتمام الشاهد «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ؛ فَارْجُمْهَا، قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ» .

[3] رواه مسلم (22، 23) (1695) في «صحيحه» عن سيِّدنا بريدة رضي الله عنه.

[4] كذا في الأصل، وفي مصدره (يصرُّ) .

[5] كما سيأتي في الحديث التالي (6815) .

[6] انظر «المدونة» (4/ 482) ، «مواهب الجليل» (8/ 394) ، «الأم» (7/ 335، 340) ، «مغني المحتاج» (4/ 194 - 195) .

[7] انظر «الهداية مع حاشية اللكنوي» (4/ 81) ، «المغني» (10/ 160) ، إلَّا أنَّ الحنفيةَ اشترطوا أن يكونَ الإقرار في أربعة مجالس، وأمَّا الحنبليَّةُ فقالوا يكفي في مجلسٍ واحدٍ.

[8] بالمعروف رواية أبي ذرٍّ، ورواية غيره وكذا «اليونينية» بالبناء للمجهول، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (23/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت