فهرس الكتاب
(26) قولُهُ في التَّرجمةِ (ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ) أي ذنبًا لا حدَّ لهُ؛ نحو القُبلةِ والغَمزةِ.
فيه إشعارٌ أنَّ ما لهُ حدٌّ بخلافِ ذلكَ، وغرضُهُ أنَّ الصَّغيرةَ بالتوبةِ تُسقِطُ عنهُ التَّعزيرَ وليسَ للإمامِ الاعتراضُ عليهِ، بل يؤيِّدُهُ بخلافِ الكبيرةِ، وقالَ ابنُ المنذرِ (قالَ الشَّافعيُّ «إذا تابَ قبلَ أن يُقامَ عليهِ [الحدُّ] ؛ سقطَ عنهُ» ) [1] .
(مُسْتَفْتِيًا) في بعضِها [2] مِنَ (الاستعتابِ) ؛ وهو طلبُ الرِّضا وطلبُ إزالةِ العتبِ [3] .
[1] «الإشراف على مذاهب العلماء» (7/ 195) ، وانظر «الأم» (8/ 282) .
[2] هي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني.
[3] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 206) .