فهرس الكتاب

الصفحة 5953 من 6723

6827 - 6828 - قوله (أَنْشُدُكَ) بضمِّ الشِّينِ.

(إِلَّا قَضَيْتَ) بلفظِ الاستثناءِ؛ أي ما أطلبُ منكَ إلَّا القضاءَ بحكمِ اللهِ.

قالَ سيبويهِ (معنى «أَنْشُدُكَ إلَّا فعلتَ» ما أطلبُ منكَ إلَّا فِعْلَكَ) [1] .

(وَأْذَنْ لِي) هذا من جُملةِ كلامِ الرَّجلِ، لا الخصمِ.

(الْعَسِيفُ) الأجيرُ.

إنْ قُلتَ تقدَّمَ في الصُّلحِ بدلَ (خَادِم) (وَلِيدَة) [خ¦2695] .

قُلتُ الخادمُ يُطلَقُ على الذَّكرِ والأُنثى.

و (الْمِئَةُ شَاةٍ) هو على مذهبِ الكُوفيينَ [2] .

إنْ قُلتَ إقرارُ الأبِ عليهِ لا يُقبلُ.

قُلتُ هو إفتاءٌ [3] جوابٌ لاستفتائِهِ؛ أي إنْ كانَ ابنُك زَنَى وهوَ بكرٌ؛ فعليهِ كذا.

فيه نسخُ كلِّ صُلحٍ وقعَ على خلافِ السُّنَّةِ، وأنَّ الَّذي يُؤخَذُ بالباطلِ لا يصيرُ ملكًا، وفيه أنَّ العالِمَ يُفتِي في مِصرٍ فيهِ أعلمُ منهُ؛ لأنَّ الصَّحابةَ أفتَوا في زمنِهِ عليهِ السَّلامُ، وجوازُ قولِ الخصمِ للقاضي اقضِ بينَنَا بالحقِّ، واستماعِ الواقعةِ وأحدُ [الخصمينِ غائبٌ، وتأخيرِ الحدودِ عندَ ضيقِ الوقتِ؛ لأنَّهُ أمرَهُ بالغدوِّ إلى المرأةِ، وإرسالِ فردٍ واحدٍ] [4] في تنفيذِ الحُكمِ وإقامةِ الحدِّ على مَنِ اعترفَ مرَّةً، وتغريبُ عامٍ خلافًا للحنفيَّةِ [5] .

إنْ قُلتَ حدُّ الزِّنى لا يحتاطُ بالتجسُّسِ والاستكشافِ عنهُ، فما وجهُ إرسالِ أُنيسٍ إلى المرأةِ؟

قُلتُ المقصودُ منهُ إعلامُها بأنَّ هذا الرَّجلَ قذفَها ولهَا عليهِ حدُّ القذفِ، فإمَّا أن تطالبَهُ بهِ، أو تعفوَ عنهُ، أو تعترفَ بالزِّنى [6] .

[1] «الكتاب» (3/ 105 - 106) ، وانظر «لسان العرب» مادَّة (لمم) .

[2] انظر «شرح الرضي على الكافية» (2/ 216) ، حيث جوَّزوا تعريف العدد المضاف إلى تمييزه.

[3] في الأصل (إما) ، والمثبت من مصدره.

[4] ما بين معقوفين ليس في الأصل، والمثبت من مصدره.

[5] انظر «الهداية مع حاشية اللكنوي» (4/ 93 - 95) .

[6] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 210 - 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت