فهرس الكتاب
6912 - (الْعَجْمَاءُ) البهيمةُ؛ أي ليسَ على صاحبِها بسببِ جُرحِها ضمانٌ، والمرادُ بالجُرحِ الإتلافُ سواءٌ كان بجراحةٍ أو لا، وفي إتلافِها تفاصيلُ.
وأمَّا مسألةُ البئرِ؛ فتحتملُ وجهينِ ما إذا حفرَ الرَّجلُ بئرًا في موضعٍ جازَ لهُ الحفرُ؛ فسقطَ فيها أحدٌ، وما إذا استأجرَ رجلًا بأنْ يحفرَ لهُ بئرًا؛ فانهدمَتْ عليهِ مثلًا، وكذلكَ المعدِنُ بأنْ يقعَ فيه أحدٌ، أو بأنْ يكونَ أجيرًا لهُ في عملِ المعدِنِ؛ لا يكونُ على مستأجرِهِ ضمانٌ.
(الرِّكَازُ) دفينُ الجاهليَّةِ، مرَّ [خ¦1499] [1] .
[1] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 36) .