فهرس الكتاب
الصفحة 6103 من 6723
6970 - (الأَيِّمُ) مَن لا زوجَ لها بِكرًا أو ثيِّبًا، لكنَّ المرادَ منها هنا الثَّيِّبُ بقرينةِ المقابلةِ بالبكرِ.
(يَسَعُهُ) أي يجوزُ لهُ ويحلُّ لهُ، وهذا تشنيعٌ عظيمٌ؛ لأنَّهُ أقدمَ على الحرامِ البيِّنِ عالمًا بالتَّحريمِ مُتعمِّدًا لركوبِ الإثمِ [1] .
[1] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 83) .
حجم الخط: