فهرس الكتاب
6971 - (الْجَارِيَةُ) الفتيَّةُ منَ النِّساءِ.
ولفظ (فَأَدْرَكَتْ) ظاهرُهُ أنَّها بعدَ الشَّهادةِ بلغَتْ ورضيتْ، ويحتملُ أنْ يريدَ أنَّهُ جاءَ بشاهدينِ على أنَّها أدركَتْ ورضيتْ فتزوَّجَها، فيكونُ داخلًا تحتَ الشَّهادةِ، والفاءُ للسببيَّةِ.
إنْ قُلتَ حاصلُ هذهِ الفروعِ الثَّلاثةِ واحدٌ وهوَ أنَّ حكمَ الحاكمِ ينفذُ ظاهرًا وباطنًا ويحلِّلُ ويحرِّمُ، فما فائدةُ التَّكرارِ؟
قُلتُ كثرةُ التَّشنيعِ معَ أنَّ الأوَّلَ صورةٌ في البكرِ، والثَّانيَ في الثَّيِّبِ، والثالثَ في الصَّغيرةِ؛ إذ لا يتمُّ بعدَ البلوغِ، أو في الأولينِ ثبتَ الرِّضا بالشَّهادةِ، أو أنَّهُ [1] قبلَ العقدِ، وفي الثَّالثِ باعترافٍ، أو أنَّه بعدَهُ [2] .
[1] في الأصل (وأنه) ، والمثبت من مصدره.
[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 84) .