فهرس الكتاب
6976 - قوله (مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي ملكًا مشترَكًا مشاعًا بينَ الشُّركاءِ.
وفيهِ أنَّ الشُّفعةَ للشَّريكِ لا للجارِ.
(صُرِّفَتْ) بالتَّخفيفِ والتَّشديدِ مُنِعَتْ، وقالَ ابنُ مالكٍ (خُلِّصَتْ وبُيِّنَتْ منَ الصرفِ؛ وهوَ الخالصُ) [1] .
وقالَ (فَلَا شُفْعَةَ) ؛ لأنَّهُ صارَ مقسومًا وصارَ في حكمِ الجوارِ وخرجَ عنِ الشَّركةِ.
(الْجوَارُ) بالضمِّ والكسرِ المجاورةُ؛ يعني أثبتَ الشُّفعةَ للجارِ، والحديثُ
ج 2 ص 500
نفاهُ.
و (مَا شَدَّدَهُ [2] ) بإعجامِ الشِّينِ، وهوَ إثباتُ الشُّفعةِ للجارِ، (فَأَبْطَلَهُ) حيثُ قالَ في هذهِ الصورةِ لا شُفعةَ للجارِ في باقي الدَّارِ، وناقضَ كلامَهُ [3] .
و (إِنِ اشْتَرَى) أي إن أرادَهُ؛ اشتراهُ [4] .
[1] «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص 253) رقم المسألة (65) .
[2] في الأصل (ما شدد) ، والمثبت موافق للحديث.
[3] انظر «الهداية مع حاشية اللكنوي» (7/ 3 - 4) ، (7/ 51 - 52) .
[4] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 87 - 88) .