فهرس الكتاب
6980 - (إِنِ اشْتَرَى [1] ) أي إنْ أرادَ الاشتراءَ.
و (أَخَذَهَا) بصيغةِ الماضِي.
و (اسْتُحِقَّت) بلفظِ المجهولِ.
و (لأَنَّ الْبَيْعَ) أي المبيعَ حِينَ اسْتُحِقَّ بَطَلَ بَيْعُ الصَّرْفِ؛ أي بيعُ الدَّراهمِ الباقيةِ بالدِّينارِ؛ لأنَّ ذلكَ البيعَ كان مبنيًّا على شراءِ الدَّارِ، وهوَ منفسخٌ، فينفسخُ المبنيُّ عليه، لاسيَّما فيلزمُ عدمُ التقابضِ في المجلسِ، فليسَ لهُ أنْ يأخذَ إلَّا ما أعطاهُ ودفعَ إليهِ؛ وهيَ الدَّراهمُ والدينارُ، بخلافِ الرَّدِّ بالعيبِ
ج 2 ص 501
فإنَّ البيعَ صحيحٌ وهو يفسخُ باختيارِهِ، وقد وقعَ بيعُ الصَّرفِ أيضًا صحيحًا، ولا يلزمُ مِن فسخِ ذلكَ بطلانُ هذا.
قوله (الْخِدَاعَ) أي الحيلةَ في إيقاعِ الشَّريكِ في الغبنِ إن أخذَ الشُّفعةَ، وإبطالِ حقِّهِ بسببِ الزِّيادةِ في الثَّمنِ باعتبارِ العقدِ لو تركَها، فذكرَ مسألةَ الاستحقاقِ؛ لبيانِ أنَّهُ كانَ قاصدًا للحيلةِ، ومسألةَ العيبِ؛ لبيانِ أنَّهُ معَ ذلكَ يتحكَّمُ فيه أيضًا؛ إذ مقتضاها أنَّهُ لا يردُّ إلا ما قبضَهُ لا زائدًا عليه كما في صورةِ الاستحقاقِ.
إنْ قُلتَ [ما] الغرضُ في جعلِ الدِّينارِ في مقابلةِ عشرةِ آلافِ درهمٍ، ولم يجعلْهُ في مقابلةِ العشرةِ فقط؟
قُلتُ رعايةٌ لنكتةٍ وهي أنَّ الثَّمنَ بالحقيقةِ عشرةُ آلافٍ، بقرينةِ [2] نقدِهِ هذا المقدارَ، فلو جعلَ العشرةَ والدينارَ في مقابلةِ الثَّمنِ الحقيقيِّ؛ لزمَ الرِّبا بخلافِ ما إذا نقصَ درهمٌ؛ فإنَّ الدينارَ في مقابلةِ ذلكَ الواحدِ، والألفَ إلَّا واحدًا في مقابلةِ الألفِ إلَّا واحدًا [3] فلا مفاضلةَ.
إنْ قُلتَ هذا الفرعُ معَ ما بعدَهُ إلى آخرِ البابِ ومعَ الحديثِ الَّذي قبلَهُ موضعُهُ المناسبُ قبلَ (بابِ احتيالِ العاملِ) ؛ لأنَّهُ مِن بقيَّةِ مسائلِ الشُّفعةِ، وتوسيطُ ذلكَ البابِ بينَهما أجنبيٌّ.
قُلتُ لعلَّهُ مِن جملةِ تصرُّفاتِ النَّقلةِ عنِ الأصلِ، ولعلَّهُ كانَ في الحاشيةِ ونحوِها فنقلوه [4] إلى غيرِ مكانِهِ، أو باعتبارِ أنَّهُ لمَّا جعلَ التَّرجمةَ مشتركةً بينَهُما حيثُ قالَ (باب في الهبةِ والشُّفعةِ) [لم] يفرِّقْ [5] بينَ مسائلهما.
قوله (خِبْثَةَ) بكسرِ الخاءِ؛ أي لا يكون ممَّا لا يجوزُ بيعُهُ.
و (الْغَائِلَةُ) الهلاكُ؛ أي لا يكون فيه هلاكُ مالِ المشتري، مرَّ في (كتابِ البيعِ) [خ¦2079 قبل] .
وهذا دليلٌ على أنَّ الاحتيالَ في شيءٍ من بيوعِ المسلمينَ مِن صرفِ دينارٍ بأكثرَ من قيمتِهِ لا يجوزُ [6] .
[1] في الأصل (اشتريت) ، والمثبت موافق للحديث.
[2] في الأصل (وبقرينة) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[3] في الأصل (واحد) بالموضعين، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[4] في الأصل (فنقلوا) ، والمثبت من مصدره.
[5] في الأصل (ويفرق) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[6] في الأصل (ونحوه) بدل (لا يجوز) ، انظر «الكواكب الدراري» (24/ 91 - 93) .