7376 - قولُهُ (مُحَمَّدٌ) إمَّا ابنُ سلَامٍ، وإمَّا ابنُ المُثنَّى [1] .
(أَبُو ظَِبْيَانَ) بفتحِ المعجمةِ وكسرِها [2] .
[1] انظر «تقييد المهمل» (3/ 1017 - 1018) .
[2] انظر «توضيح المشتبه» (6/ 46) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (25/ 98) .