482 -قوله (إِسْحَاقُ) لم يَنْسبه الغسَّانيُّ، وفي بعض النُّسخ هو ابن منصور، انتهى كلام الكرمانيِّ.
وقال خلَف في «أطرافه» هو ابن منصور، وقال أبو نُعيم في «المُسْتخرج» هو الكَوْسج.
قوله (مَعْرُوضَهٍ) أي موضوعة بالعَرض، أو مطروحة في ناحية المَسْجد.
و (وَضَعَ) يحتمل أن يكون هذا الوَضْع حالَ التَّشبيك، وأن يكون بعد زواله.
قال الإمام النَّوويُّ فيه دليل على أنَّ العمل الكبير والخَطَرات إذا كانت في الصَّلاة سهوًا؛ لا يُبْطلها، لكنَّ الوجه المشهور في المذهب أنَّ الصَّلاةَ تبطل بذلك، وهذا مسند وتأويل الحديث ضعيف.
فائدة حديث ابن عمر وابن عمرو ليس مَوْجودًا في أكثر نسخ البخاريِّ، ولا استخرجه الإسماعيليُّ وأبو نعيم، ولا ذكره ابن بطَّال، ورواه أبو مَسْعود في «كتاب أبي رميح» عن الفربريِّ، وحمَّاد بن شاكر عن البخاريِّ.
نعم، ذكره خَلَفٌ في أطرافه» في «مُسْند ابن عمر» ، وكذا الحميديُّ في «جَمْعه» في (أفراد البخاريِّ) .
خاتمة
(الإِصْبَع) فيه عشر لغات كسر الهمزة، وضمُّها، وفتحها، وكذلك الباء، والعاشرة الأصبوع، وأفصحهنَّ فتح الباء مع كسرِ أوَّله.
إن قلتَ الحديث لم يدلَّ إلَّا على مطلق التَّشبيك، إذ لا ذكر للمَسْجد فيه.
قلتُ التَّرجمة في بعض النُّسخ هكذا في المسجد وغيره، فهو ظاهر.
وأمَّا على باقي النُّسخ؛ فإمَّا أنَّ الرَّاوي قد اختصر الحديث، أو اكتفى البخاريُّ بدلالته على بعضِ التَّرجمةِ، حيث يدلُّ الحديث الَّذي بعده على تمامها.
قال شارح التَّراجم ولعلَّ مراده جواز التَّشبيك مطلقًا؛ لأنَّه إذا جاز فعله في المسجد؛ ففي غيره أولى بالجواز.
وقد يجاب بأنَّه كان يحكمه بمثل مقاصد المؤمنين فأخبرهم بذلك، فمثَّل المعنى بالصُّور؛ لزيادة التَّبيين.
(السَّرَعَانُ) بالتَّحريك المسرعون إلى الخروج، وعن بعضهم إسكان الرَّاء، وضبطه الأصيليُّ في «البخاريِّ» بضمِّ السِّين وإسكان الرَّاء، و (قَصُرَت) بضمِّ القاف وكسر الصَّاد، ورُوِيَ بفتح القاف وضمِّ الصَّاد.
الكلام على حديث المساجد