كلام الأصل قال التاودي في شرحه على العاصمية وفيما يجب لعامل القراض عند فساده ثلاث روايات كما في ابن الحاجب عن مالك فروى عنه أشهب أن الواجب قراض المثل وروى غيره أجرة المثل والفرق بين أجرة المثل وقراض المثل من جهتين الأولى أجر المثل في الذمة وقراض المثل في الربح فإن لم يكن فلا شيء والثانية أجرة المثل يحاصص بها الغرماء وقراض المثل يقدم فيه عليهم والثالثة بالتفصيل بين ما يرد لأجرة المثل وما يرد لقراض المثل به ثم اختلف فقيل التفصيل بالحد وقيل بالعد وعليه اقتصر خليل في مختصره وفي القراض بالعروض أو من وكل على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجرة مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة ونظم ذلك بعضهم فقال لكل قراض فاسد أجر مثله سوى تسعة قد فصلت ببيان قراض بدين أو بعرض ومبهم وبالشرك والتأجيل أو بضمان ولا يشتري إلا بدين فيشتري بنقد وأن يبتاع عقد فلان ويتجر في أثمانه بعد بيعه فهذي إن عدت تمام ثمان ولا يشتري ما لا يقل وجوده فيشري سواه اسمع لحسن بيان كذا ذكر القاضي عياض وإنه خبير بما يروي فصيح لسان وزيدت عاشرة فقال ابن غازي والحق بها ترك الشراء لبلدة بقيد به أضحى مقود جران يشير به لقول مالك في المدونة أيعطيه المال ويقود كما يقود البعير ا ه
كلام التاودي ببعض تصرف ويتحصل من كلامه وكلام الأصل أمور
الأول