فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 1752

تحريمه أنكرنا عليه لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده فإن رأيناه معتقدا تحليله لم ننكر عليه لأنه غير عاص لأن أحد القولين وإن لم يكن أولى من الآخر إلا أن المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار لم تتعين نعم إن كان مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقص قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء وشارب النبيذ معتقدا لمذهب أبي حنيفة أنكرنا عليه وإن رأيناه غير معتقد تحريما ولا تحليلا والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ لأنه من باب الورع المندوب والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا أي المكروهات شأنها الإرشاد من غير توبيخ

المسألة الخامسة

يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المندوبات والمكروهات على سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى أفاده الأصل وصححه ابن الشاط والله سبحانه وتعالى أعلم

وهو أن تعلم النجوم إن كان لما تعرف به القبلة كالفرقدين والجدي وما يجري مجراها في معرفة القبلة فظاهر كلام أصحابنا أن تعلم هذا القسم ففرض عين على كل أحد قال الأصل لأن ظاهر كلامهم من التوجه للكعبة لا يسوغ فيه التقليد مع القدرة على الاجتهاد ونصوا على أن القادر على التعلم يجب عليه التعلم ولا يجوز له التقليد ومعظم أدلة القبلة في النجوم فيجب تعلم ما تعلم به القبلة ا ه وإن كان لما تعرف به أوقات الصلاة فمقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها فرضا على الكفاية قال الأصل لجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت