القاعدة السابعة الواجب منه له أمثلة في الشريعة أحدها الجنس المخرج منه زكاة الإبل كانت غنما كما في الخمس والعشرين أو إبلا مطلقا كما فيما فوقها يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق شاة من الغنم في الخمس والعشرين من جنس الإبل ومطلق حقه فيما فوق الخمس والعشرين من جنس الإبل إذ لم يلاحظ الشرع شاة معينة ولا حقة معينة مع استواء الصفات في الجنس المجزئ فافهم
وثانيها الجنس المخرج منه زكاة ما يملكه من النقدين بشرطه يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق النقد ذهبا أو فضة إذ لم يلاحظ الشرع خصوص دينار لا درهم
وثالثها الجنس المخرج منه زكاة الفطر وهو ما كان غالب قوت أهل البلد منه كالحب يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق مكيل صاع عن كل آدمي إلا من استثني في كتب الفقه ورابعها الجنس المخرج منه الكفارات في الإطعام وهو ما تخرج منه زكاة الفطر بعينه
وخامسها الجنس المخرج منه زكاة الحبوب والثمار يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق عشره سواء كان مما في ملكه أو مما يحصله بشراء أو غيره
القاعدة الثامنة الواجب عنه هو المولى عليه يجب أن يخرج صاع في زكاة الفطر عن كل فرد مبهم داخل تحت مفهوم الإنسان الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر من المحجور عليه بوصية أو حاكم أو ولي بقرابة أو زوجية أو رق فمتعلق الوجوب هو الفرد المبهم من أفراد القدر المشترك بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين أو زوجة معينة لأن الشارع لم يلاحظ خصوص شخص دون شخص
القاعدة التاسعة الواجب مثله له مثالان في الشريعة أحدهما جزاء الصيد المقتول في الإحرام أو الحرم أي جزاء مطلق الغزال ومطلق بقر الوحش دون خصوص ظبي معين أو بقرة معينة فالواجب مثله منوط بمطلق ذلك الجنس الكلي وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء