فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1752

وقال ابن عبد الحكم إن قال له علي مائة إن حلف أو دعاها أو مهما حلف بالعتق أو إن استحق ذلك أو إن كان يعلم أنها له أو إن أعارني داره فأعاره أو إن شهد علي بها فلان فشهد عليه بها لا يلزمه في هذا كله شيء لأن العادة جرت على أن هذا ليس بإقراره فإن قال إن حكم بها على فلان فحكم بها عليه لزمته لأن الحكم سبب فيلزمه عند سببها والأول كله شروط لا أسباب بل استبعادات محضة مخلة بالإقرار ا ه

المسألة الثالثة إذا أقر فقال له عندي مائة من ثمن خمر أو ميتة لم يلزمه شيء لأن الكلام بآخره والقاعدة أن كل كلام لا يستقل بنفسه إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وقوله من ثمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الأول المستقل غير مستقل وكذلك الصفة والاستثناء والغاية والشرط ونحوها مما لا يستقل بنفسه ا ه

كلام الأصل وسلمه أبو القاسم بن الشاط والله سبحانه وتعالى أعلم

فائدة قال التسولي على العاصمية والمراد بالكلالة هنا الفريضة التي لا ولد فيها ذكرا أو أنثى وإن سفل بأن كان فيها أبوان أو زوجة أو عصبة وأما الكلالة في باب الميراث فهي الفريضة التي لا ولد ولا والد وفيها يقول القائل ويسئلونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود ا ه بلفظه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت