وفي الغصب لما ذكر كلام ناظم العمل في شرحه للبيتين ونقله عن ابن النعيم ما نصه الذي جرى به العمل عندنا في هذه النازلة ومثلها أن القول لوالد القتيل مع يمينه أي إذا ادعى دراهم من جملة المنهوب وأنكرها القاتلون والظالم أحق أن يحمل عليه وإن كان المشهور خلافه أي من القول للغاصب في القدر والوصف كما في خليل وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور ورجحها العلماء للمصالح العامة ا ه وعن العربي الفاسي في تأييده ساق بعده كلاما طويلا فراجعه والله سبحانه وتعالى أعلم
وهو أن ما لا يحتاج للدعوى ويجوز أخذه من غير رفع إلى الحاكم هو ما اجتمعت فيه خمسة قيود القيد
الأول أن يكون مجمعا على ثبوته
القيد الثاني أن يتعين الحق فيه بحيث لا يحتاج للاجتهاد والتحرير في تحقيق سببه ومقدار مسببه
القيد الثالث أن لا يؤدي أخذه لفتنة وشحناء
القيد الرابع أن لا يؤدي إلى فساد عرض أو عضو
القيد الخامس أن لا يؤدي إلى خيانة الأمانة ومثل له الأصل بمن وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها فأخذها أو أخذ عين المغصوب منه وهو لا يخاف من الأخذ ضررا تسولي العاصمية نقلا عن ابن فرحون بتحريم المحرمات المتفق عليها ورد الودائع والغصوب قال ومنه العتق بالقرابة ومن أعتق جزءا في عبد بينه وبين غيره فيكمل من غير حكم على المشهور ا ه وما يحتاج للدعوى ولا يجوز أخذه إلا بعد الرفع للحاكم هو ما خلا عن قيد من القيود الخمسة المذكورة فهو خمسة أنواع
النوع الأول