القسمة قال التسولي على العاصمية تصيير مشاع مملوك لمالكين فأكثر معينا بقرعة أو تراض بل ولو باختصاص تصرف فيه وقوله معينا مفعول ثان لتصيير وقوله بقرعة أو تراض متعلق به وقوله بل ولو باختصاص إلخ مبالغة عليه يعني هي أن يصير القاسم المشاع المملوك لمالكين فأكثر معينا باختصاص في الرقاب بقرعة أو تراض بل ولو كان التعيين باختصاص في المنافع فقط أي بقرعة أو تراض مع بقاء الأصل مشاعا كسكنى دار وخدمة عبد هذا شهرا وهذا شهرا
قال ثم هي ثلاثة أنواع الأول قسمة قرعة بعد تعديل وتقويم وهي بيع عند مالك وصوبه اللخمي والأصح عند عياض وابن رشد أنها تمييز حق وعليه عول خليل إذ قال في مختصره وهي تمييز حق النوع الثاني قسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم كذلك وهي بيع على المشهور النوع الثالث قسمة مراضاة من غير تعديل ولا تقويم وهي بيع بلا خلاف ا ه
المراد بتصرف وزيادة وفي شرح عبد الباقي على مختصر خليل عند قوله ومراضاة فكالبيع ما حاصله أن قوله فكالبيع أفاد أمرين الأول أنه يجوز هنا بالتراضي ما لا يجوز في البيع ولذلك نظائر منها ما عارض به ابن رشد قولهم إنها بيع وسلمه في التوضيح من مسألة وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثه والآخر ثلثيه نعم قال الرماصي إن مسألة القفيز صبرة واحدة
وقد قالوا إن قسمة
الصبرة الواحدة ليست حقيقة لاتحاد الصفة والقدر انظره ومنها أنه يجوز قسمة ما أصله أن يباع مكيلا مما يجوز فيه التفاضل مع ما أصله أن يباع جزافا مع خروج كل منهما عن أصله كأن يقتسما فدانا من الزعفران مزارعة ما فيه من الزعفران فقد قسم الزعفران جزافا وأصله الوزن والأرض كيلا وأصلها الجزاف ولا يجوز جمعهما في البيع ومنها أنه يجوز قسم ما زاد غلته على الثلث ولم يجيزوا بيعه