فهرس الكتاب

الصفحة 1717 من 1752

التقليد في أوقات الصلاة قال صاحب الطراز يجوز التقليد في أوقات الصلاة إلا الزوال فإنه ضروري يستغنى فيه عن التقليد فلذلك لم يكن فرضا على الأعيان ومن جهة أن معرفة الأوقات واجبة يكون ما تعرف به الأوقات فرض كفاية ا ه وإن كان لما يعين على الأسفار ويخرج من ظلمات البر والبحر فهو موطن الاستحباب قال الأصل قال ابن رشد يتعلم من أحكام النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر وتعرف مواضعها من الفلك وأوقات طلوعها وغروبها وهو مستحب لقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ا ه المراد وإن كان لما يعرف به نقصان الشهر ووقت رؤية الهلال والكسوفات فمكروه قال الأصل قال ابن رشد وأما ما يفضي إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الهلال فمكروه ولا يعتمد عليه في الشرع فهو اشتغال بغير مفيد قال وكذلك ما يعرف به الكسوفات مكروه لأنه لا يغني شيئا ويوهم العامة أنه يعلم الغيب بالحساب فيزجر عن الإخبار بذلك ويؤدب عليه ا ه وإن كان لما يعرف به نزول الأمطار وغيره مما استأثر الله بعلمه من الغيب فهو إما زندقة أو ارتداد أو بدعة تسقط العدالة قال الأصل وذلك لأنه إن أداه إلى القول بأن الكواكب مستقلة بالتأثير قتل ولم يستتب إن كان يسره لأنه زنديق وإن أظهره فهو مرتد يستتاب وإن لم يؤده إلى ذلك بل اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندها زجر عن الاعتقاد الكاذب لأنه بدعة تسقط العدالة ولا يحل لمسلم تصديقه قال فالاختلاف في كلام ابن رشد إذ قال وأما ما يخبر به المنجم من الغيب من نزول الأمطار وغيره فقيل ذلك كفر يقتل بغير استتابة لقول عليه السلام قال الله عز وجل أصبح من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت