فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1752

أي لأن إفتاءه بغير الصوم مع ذلك مما شهد الشرع ببطلانه كما أن إفتاءه بالصوم نظرا إلى أنه يرتدع به إذ يسهل بذل المال في شهوة الفرج كذلك مما شهد الشرع ببطلانه كما في المحلي قال أبو إسحاق الشاطبي أيضا حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى أي ابن يحيى المغربي الأندلسي تصوم شهرين متتابعين ولما سئل عن حكمة مخالفته لإمام مذهبه الإمام مالك وهو التخيير بين العتق والصيام والإطعام فقال لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق فحملته على أصعب الأمور عليه وهو الصوم قال أبو إسحاق فإن صح هذا عن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع ا ه

نعم قال القرافي إفتاء يحيى له بالصوم هو الأوفق بكون مشروعية الكفارات للزجر ولم يفته يحيى على أنه أمر لا يجوز غيره ا ه

أي حتى يكون مخالفا للإجماع فاحتفظ على هذا التحقيق

التنبيه الثاني نظم الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي نظائر الصلاة التي تفسد على الإمام دون المأموم بقوله وأي صلاة للإمام فسادها تبين فالمأموم في ذاك تابع سوى عدة ساوت كواكب يوسف وها أنا مبديها إليك وجامع ففي حدث ينسي الإمام وسبقه وقهقهة والخوف في العد رابع وإعلام مأموم يفوز إمامه بتنجيسه والبعض فيه منازع وقطع إمام حين كشف لعورة على ما لسحنون وقد قيل واسع ومستخلف لفظا لغير ضرورة لأجل رعاف وهي في العد سابع ومستخلف بالفتح لم ينو ثم من بتسليمه فات التدارك تابع وتارك قبلي الثلاث وطال إن همو فعلوا لكن به الخلف واقع ومنحرف لا يستجاز انحرافه وهذا غريب بالتمتمة طالع

وذا في صلاة ما الجماعة شرطها وإلا فبطلان على الكل شائع والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت