سبب الريب بالحمل في الجملة {فعدتهن ثلاثة أشهر} كل شهر يقوم مقام حيضة لأن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر.
ولما أتم قسمي ذوات الحيض إشارة وعبارة قال: {واللائي لم يحضن} أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلًا وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا، وهذا مشير إلى أن أولات الحيض بائنات كن أو لا عدتهن ثلاثة قروء كما تقدم في البقرة لأن هذه الأشهر عوض عنها، فأما أن يكون القرء - وهو الطهر - بين حيضتين، أو بين الطلاق والحيض، وهذا كله في المطلقة، وأما المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرًا كما في البقرة.
ولما فرغ من آئسات الحوامل أتبعه ذكر الحوامل فقال: {وأولات الأحمال} أي من جميع الزوجات المسلمات والكفار المطلقات على كل حال والمتوفى عنهن إذا كان حملهن من الزوج مسلمًا كان أو لا {أجلهن} أي لمنتهى العدة سواء كان لهن مع الحمل حيض أم لا {أن يضعن} ولما كان توحيد الحمل لا ينشأ عنه لبس، وكان الجمع ربما أوهم أنه لا تحل واحدة منهن حتى يضع جمعًا قال: