فهرس الكتاب

الصفحة 10421 من 11765

أي بوعد لا خلف فيه، وصرف الخطاب إلى الغيبة إيذانًا بأن الأب ترك الأولى فيما هو جدير به من المياسرة لكونه حقيقًا بأن يكون أوسع بطانًا وأعظم شأنًا من أن يضيق عما ترضى به المرأة استنانًا به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا أو قطعية رحم فقال: {له} أي الأب {أخرى *} أي مرضعة غير الأم ويغني الله عنها وليس له إكرهها إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها، وهذا الحكم لا يختص بالمطلقة بل المنكوحة كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت