فهرس الكتاب

الصفحة 2091 من 11765

أو بوطء في ملك يمين {بين الأختين} فإن كانت إحداهما منكوحة والأخرى مملوكة حلت المنكوحة وحرمت المملوكة ما دام الحل، لأن النكاح أقوى، فإذا زال الحل حلت الأخرة ولو في عدة التي كانت حلالًا.

ولما كان الجمع بين الأختين شرعًا قديمًا قال: {إلا ما قد سلف} أي فإنه لا إثم عليكم فيه رحمة من الله لكم، ثم علل رفع حرجه فقال: {إن الله} أي المحيط بصفات الكمال {كان غفورًا} أي ساترًا لما يريد من أعيان الزلل وآثاره {رحيمًا *} أي معاملًا بغاية الإكرام الذي ترضاه الإلهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت