قال شيخنا: وما قاله الشيخ هو الصواب، لأن يد الأب كيد ولده، بالنسبة إلى من له الاستحقاق، ولسد الذريعة عن الحيلة أ. هـ
(من كتاب الوصايا)
130 -قال في الإقناع [1] : ويستقر الضمان على الورثة، بمجرد موت مورثهم، إذا كان المال عيناً حاضرة يتمكن من قبضهاأ. هـ
قال شيخنا: وقال القاضي وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم إلا بالقبض كالديون [2] وهو أولى أ. هـ
131 -قال في الإقناع [3] : وإن قال يخدم عبدي فلاناً سنة، ثم هو حر، صحت الوصية، فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة، أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد سنة. قال في شرح الإقناع [4] : وفي المنتهى [5] ، وغيره [6] :يعتق في الحال.
قال شيخنا: قول صاحب المنتهى، أقرب إلى حصول مراد الموصي، لأنه قصد حريته، وملكه منافع نفسه، إلا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها أ. هـ
132 -قال في شرح الإقناع [7] : قال أبو بكر: لو قال الموصي اعتق عبداً نصرانياً، فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم ضمن [8] .
قال أبو العباس [9] : وفيه نظر أ. هـ
قال شيخنا: لعل مراد أبي بكر ليس مجرد كونه نصرانياً، بل قصد به وصفاً مقصوداً شرعياً، كالقريب، والجار، فلا يبقى فيه نظر أ. هـ
133 -قال في الإقناع [10] : وتصح الوصية لفرس زيد، ولو لم يقبله، ويصرف في علفه، فإن مات، فالباقي للورثة.
قال شيخنا: لا يخفى أن مراد الموصي، نفع صاحب الفرس، ولكنه عين ذلك النفع، بصرفه إلى علف فرسه، فإذا تعذر الإنفاق عليها، فالذي ينبغي أن يكون لصاحب الفرس أ. هـ
(1) الإقناع (3/ 134) .
(2) انظر: الفروع (7/ 462) ، الإنصاف (17/ 241) .
(3) الإقناع (3/ 147) .
(4) كشاف القناع (4/ 360) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 12) .
(6) انظر: المغني (8/ 579) ، الفروع (8/ 132) ، الإنصاف (19/ 83) .
(7) كشاف القناع (4/ 360) .
(8) انظر: الإنصاف (17/ 312، 313) .
(9) الاختيارات ص194.
(10) الإقناع (3/ 151) .