فهرس الكتاب
1640 - (فَقَالَ) مرفوع بأنَّه فاعل كائن، ومنصوب بالتَّمييز، أو على الاختصاص.
(إِذَنْ أَصْنَعَ) بالنَّصب لا غير، وإنَّما قال أشهدكم، ولم يكتف بالنِّيَة؛ ليعلمه من أراد الاقتداء به.
و (الْبَيْدَاءَ) موضع بين مكَّة والمدينة قدَّام ذي الحليفة، وهو في الأصل الأرض الملساء، والمفازة.
(إِلَّا وَاحِدٌ) بالرَّفع، وفي بَعْضها بالنَّصب، فإنَّه جوَّزه مُسْتشهدًا بقوله
~وما الدَّهر إلَّا منجونًا بمثله وما صاحب الحاجات إلَّا مُعَذَّبا
ج 1 ص 534
يعني حكمهما واحد في جواز التَّحلُّل منهما بالإحصار.
وفيه صحَّة القياس؛ لأنَّه قاس الحجَّ على العمرة؛ لأنَّه عليه السَّلام إنَّما تحلَّل من العُمْرة وحدها في إحصاره عام الحديبية.
(وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) إذ لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام.
ولفظ (حَتَّى) هو غاية الأفعال الأربعة.
و (قَضَى) أي أدَّى.
إن قلتَ مَا المَقْصود من الطَّواف الأوَّل، إذ لا يجوز أن يُراد به طواف القدوم.
قلتُ يعني به أنَّه لم يكرِّر طواف القران، بل اكتفى بطواف واحد، وكذلك فعل؛ أي طاف طوافًا واحدًا، وهذ دليل على أنَّه عليه السَّلام كان قارنًا.