2009 - 2010 - قوله (وَالْأَمْرُ) مَعْناه استمرَّ الأمر هذه المدَّة المذكورة على أنَّ كلَّ أحد يقوم رمضان في أيِّ وجه كان حتَّى جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه.
(أَوْزَاعٌ) بالزَّاي جماعات.
و (الرَّهْطُ) ما دون العَشْرة من الرِّجال، ورهط الرَّجل قومه.
و (أَمْثَلَ) أي أفضلهم.
(الْبِدْعَةُ) كلُّ شيء عُمِلَ على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرَّمة ومكروهة ومباحة، وحديث «كلُّ بدعة ضلالة» من العامِّ المخصوص.
الخطَّابيُّ «الأوزاع» الجماعات المتفرِّقة، لا واحد لها من لفظه.
و (الرَّهط) ما بين الثَّلاثة إلى العشرة، وإنَّما دعاها بدعة؛ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نسبها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر ثمَّ رغَّب فيها [بقوله] [1] (نِعْمَ) ليدلَّ على فَضْلها، ولئلَّا يمنع هذا اللَّقب من فعلها، ويقال (نِعْمَ) كلمة تجمع المحاسن كلَّها، و (بئس) كلمة تجمع المساوئ كلَّها، وقيام رمضان في حقِّ التَّسمية سنَّة غير بدعة؛ لقوله عليه السَّلام «اقتدوا بالَّذين من بعدي أبي بكر وعمر» .
(يَنَامُونَ عَنْهَا) أي فارغين عنها؛ أي الصَّلاة أوَّل اللَّيل أفضل من الصَّلاة في آخر اللَّيل، وبعضهم عكسوا وبعضهم فصلوا بين من استوثق بالانتباه عن النَّوم [2] وغيره.
إن قلتَ هذه الصَّلاة ليست بدعة لما ثبت من فعله عليه السَّلام لها؛ قلتُ لم يثبت كونها أوَّل اللَّيل أو كلَّ ليلة أو بهذه الصِّفة.
[1] بياض في الأصل.
[2] تكرر في الأصل (عن النوم) .