فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 6723

(16) قوله (إلَّا أَن يعطى) بفتح الهمزة، وهذا الاستثناء منقطع؛ أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز.

(فيقبله) وفي بعضها (فليقبله) ، وفي بعضها بكسر الهمزة؛ أي لكن إِن يعطَ شيئًا بدون الشرط فليقبله.

وأما كَتْبُ (يعط) بالألف؛ فهو إما كقراءة الكسائي (من يتقي ويصبر) [يوسف 90] ، أو هو حصل من إشباع الفتحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت