فهرس الكتاب
الصفحة 2393 من 6723
(16) قوله (إلَّا أَن يعطى) بفتح الهمزة، وهذا الاستثناء منقطع؛ أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز.
(فيقبله) وفي بعضها (فليقبله) ، وفي بعضها بكسر الهمزة؛ أي لكن إِن يعطَ شيئًا بدون الشرط فليقبله.
وأما كَتْبُ (يعط) بالألف؛ فهو إما كقراءة الكسائي (من يتقي ويصبر) [يوسف 90] ، أو هو حصل من إشباع الفتحة.
حجم الخط: