فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 6723

2653 -[ (العقوق) من العق؛ وهو القطع وهو كل فعل غير واجب، يتأذى به الوالدين، ويقال طاعتهما واجبة فيما ليس معصية، ومخالفة أمرهما فيه عقوق.

إن قلت الكبيرة معصية المسلم موجبة للحد، فالإشراك لا يكون كبيرة بل هي أعظم من ذلك وكذا العقوق وشهادة الزور إذ ليس لها حد.

قلت اختلف في تعريفها اختلافًا كثيرًا فقال بعضهم هي ما توعد الشارع بخصوصية بحد في الدنيا أو بعذاب

ج 2 ص 78

في الآخرة فلا إشكال.

إن قلت جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع وفي بعضها ثلاث، وقال بعضهم ليس لها عدد معين فما التلفيق؟

قلت لا منافاة لعدم اعتبار مفهوم العدد.

إن قلت فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر؟

قلت لأنها أكبرها للحديث الذي بعده ولأن الله أوعد على القتل ما [1] أوعد على الشرك حيث قال {وَمَنْ يَقْتُلْ ... } الآية [النساء93] ] [2] .

[1] (ما) ليس في الأصل، والمثبت مستفاد من «الكواكب الدراري» (11/ 174) .

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (29) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت