فهرس الكتاب

الصفحة 6088 من 6723

6955 - قوله (وَلَا يُجْمَعُ) عطفٌ على (فَرِيضَةَ) أي لوَ كانَ لكلِّ شريكٍ أربعونَ شاةً، والواجبُ شاتانِ؛ لا يجمعُ بينَهُما ليكونَ الواجبُ شاةً واحدةً، (وَلَا يُفَرَّقُ) كما لو كانَ بينَ الشَّريكينِ أربعونَ لا يُفرَّقُ لئلَّا تجبَ فيه الزَّكاةُ؛ لأنَّهُ حيلةٌ في إسقاطِها أو تنقيصِها [1] .

[1] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 74 - 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت