فهرس الكتاب
6956 - قوله (شَرَائِعَ الإِسْلَامِ) أي واجباتِ الزَّكاةِ وغيرَها.
إنْ قُلتَ مفهومُ الشَّرطِ يُوجِبُ أنَّهُ إنْ تطوَّعَ لا يُفلِحُ.
قُلتُ شرطُ اعتبارِ مفهومِ المُخالفةِ عدمُ مفهومِ الموافقةِ، وهنا مفهومُ المُوافقةِ ثابتٌ إذ مَن تطوَّعَ يُفلحُ بالطَّريقِ الأَولى.
ج 2 ص 497
قوله (أُدْخِلَ) بلفظِ المجهولِ [1] ، منَ (الإدخال) ، وفي بعضها بواوِ العطفِ.
و (الْحِقَّةُ) هي الَّتي تمَّتْ لها ثلاثُ سنينَ تستحقُّ الحملَ والركوبَ.
إنْ قُلتَ المشهورُ أنَّهُ إذا قالَ (بَعْضُ النَّاسِ) ؛ أرادَ بهِ الحنفيَّةَ، وهذا ليسَ مُختصًّا بهِم؛ إذ الشَّافعيُّ وغيرُهُ يقولُونَ بهِ.
قُلتُ الشَّافعيُّ وإنْ قالَ لا زكاةَ عليهِ، لا يقولُ لا شيءَ عليهِ؛ لأنَّهُ يُلزِمُهُ على هذهِ [النِّيَّةِ] [2] .
[1] وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني، ورواية غيره، وهي رواية «اليونينيَّة» (أو دَخَلَ) .
[2] انظر «الأم» (3/ 60) ، «مغني المحتاج» (1/ 562) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (24/ 75) .