فهرس الكتاب
6960 - (الشِّغَارُ) بكسرِ الشِّينِ، من (شغرَ) ؛ إذا خلا، أو منَ (شغرَ الكلبُ) ؛ إذا رفعَ رجلَهُ [1] ، وهوَ أنْ يُنكِحَ الرَّجلُ بنتَهُ بشرطِ أن يُنكِحَ الناكحُ بنتَهُ لهُ ويكونُ صَداقُ كلٍّ منهما بضعَ الأُخرى، مرَّ في (كتابِ النِّكاحِ) [خ¦6960] .
و (الْمُتْعَةُ) أنْ يتزوَّجَ المرأةَ بشرطِ أنْ يتمتَّعَ بها أيامًا، ثمَّ يُخلِّي سبيلَها.
إنْ قُلتَ لِمَ قالَ في النِّكاحِ إنَّهُ فاسدٌ، وفي الشَّرطِ إنَّه باطلٌ؟
قُلتُ لأنَّ أصلَ النِّكاحِ مشروعٌ، وأمَّا الشَّرطُ فلا أصلَ لهُ في الشَّرعِ، وعندَ الحنفيَّةِ ما لمْ يُشرَعْ بأصلِهِ ووصفِهِ، فهوَ الباطلُ، وما شُرِعَ بأصلِهِ دونَ وصفِهِ؛ فاسدٌ [2] .
ابنُ بطَّالٍ (قالَ أبو حنيفةَ نكاحُ الشِّغارِ مُنعقِدٌ، ويصلحُ بصداقِ المثلِ، وكلُّ نكاحٍ فسادُهُ مِن أجلِ صداقِهِ لا يُفسخُ عندَهُ وينصلحُ بمهرِ المثلِ) [3] .
[1] انظر «الصحاح» مادَّة (شغر) .
[2] انظر «التوضيح شرح التنقيح» (1/ 464) .
[3] انظر «شرح ابن بطال» (8/ 316 - 317) ، وانظر رأي الحنفيَّة في «رد المحتار» (4/ 238) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (24/ 77 - 78) .