فهرس الكتاب
6961 - (بَأْسًا) أي يصحِّحُها.
إشارةٌ العجبُ منَ الشِّيعةِ أنَّهم يُجوِّزونَ نكاحِ المتعةِ، وراوي النَّهي عنها عليٌّ رضيَ اللهُ عنه.
قوله (حَتَّى تَمَتَّعَ) أي عقدَ نِكاحَ المُتعةِ.
إنْ قُلتَ حيثُ قالَ بفسادِهِ فما معنى الاحتيالِ فيه؟
قُلتُ الفسادُ لا يُوجِبُ الفسخَ؛ لاحتمالِ إصلاحِهِ بحذفِ [1] الشَّرطِ منه؛ كما قالُوا في بيعِ الرِّبا لو حذفَ منه الزِّيادةَ؛ صحَّ البيعُ ويُغيِّره، أوِ المقصودُ منهُ القولُ الأخيرُ وهوَ القولُ بجوازِهِ [2] .
ج 2 ص 498
[1] في الأصل (بخلاف) ، والمثبت من مصدره.
[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 78 - 79) .