فهرس الكتاب
(21) (لِلْخَصْمِ) متعلِّقٌ بـ (الشَّهَادَةِ) ؛ أي إذا كانَ الحاكمُ شاهدًا للخصمِ الَّذي هو أحدُ المتحاكمَينِ عندَهُ سواءً تحمَّلَها قبلَ توليتِهِ للقضاءِ، أو في زمانِ التَّولِّي هل لهُ أنْ يحكمَ بها؟ اختلفُوا في أنَّ لهُ ذلكَ أم لا.
(الْأَمِيرُ) أي السلطانُ أو مَن فوقَهُ.
و (قَالَ) أي عبدُ الرَّحمنِ، جوابًا لعمرَ.
وأمَّا جزاءُ (لَوْ [1] ) فهوَ محذوفٌ؛ نحوَ فما قولكَ فيهِ.
قوله (آيَةَ الرَّجْمِ) وهوَ (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ... ) ، الغرضُ أنَّهُ لم يُلحقْها بالمصحفِ بمجرَّدِ علمِهِ وحدَهُ.
قوله (لَمْ يُذْكَرْ) أرادَ بهِ الرَّدَ على مَن قالَ لا يقضِي بإقرارِ الخصمِ حتَّى يدعوَ بشاهدَينِ يُحضرُهما إقرارَهُ [2] .
[1] في الأصل (أو) ، والمثبت موافق للحديث.
[2] انظر «المغني» (11/ 431) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (24/ 214 - 215) .