فهرس الكتاب

الصفحة 6677 من 6723

7526 - و (فِي الدُّعَاءِ) يعني أنَّ المرادَ بالصَّلاةِ هنا معناها اللُّغويُّ؛ أي الدُّعاءُ، لا معناها الشرعيُّ؛ أي العبادةُ المفتتَحةُ بالتَّكبيرِ المختتَمةُ بالتَّسليمِ [1] .

[1] انظر «الكواكب الدراري» (25/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت