قوله: لتستفرغ صحفتها.
قال (ح) : المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها [1038] .
قال (ع) : هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة [1039] .
قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.
(1038) فتح الباري (9/ 220) .
(1039) عمدة القاري (20/ 143) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 306 - 307) .