424 -باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين
ذكر فيه حديث ابن عمر:"مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
قال (ح) : كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله [391] .
قال (ع) : ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد [392] .
(391) فتح الباري. (5/ 153) .
(392) عمدة القارئ (13/ 83) وتفسير الحافظ لما قرره يظهر أنّه تأكيد للضمير المضاف إليه، وتفسيره قرينة واضحة على ذلك.