فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1325

قال (ح) : قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة [1151] .

قال (ع) : المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث [1152] .

(1151) فتح الباري (9/ 630) .

(1152) عمدة القاري (21/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت