فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1325

212 -باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

قوله. فشد علي

قال (ح) : بالعجمة أي حمل [977] .

قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط [978] .

قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.

(977) فتح الباري (3/ 80) .

(978) عمدة البارى (7/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت