ذكر فيه حديث أبي سعيد في النّهي عن صوم الفطر والنحر.
(ح) : استدل به على جواز صيام أيّام التّشريق للاقتصار على ذكر يوم النَّحر وسيأتي البحث فيه [162] .
قال (ع) : لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأنّ الأصل الجواز في الأيَّام كلها, لكن جاء النّهي عن صوم أيّام التّشريق أيضًا [163] .
قلت: انظروا إلى هذا الاعتراض.
(162) فتح البارى (4/ 242) ولفظ الفتح للاقتصار على ذكر يومي الفطر والنحر خاصّة.
(163) عمدة القاري (11/ 112) .