فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1325

251 -باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ"

قال: أراد بهذه التّرجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا:"أَيُّمَا مال أديت زكاته فليس بكنز".

قال (ع) : هذا مستبعد جدًا، يترجم بشيء ثمّ يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه [1126] .

قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارًا، ثمّ تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصِّيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.

(1126) عمدة القاري (8/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت