ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو يأكل الجمار الحديث.
قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.
وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،
قال (ح) : بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك [260] .
قال (ع) : المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى [261] .
كذا قال.
(260) فتح الباري (4/ 405) .
(261) عمدة القاري (12/ 15) .