412 -باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه [356]
ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.
قال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.
وأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.
قال (ح) : يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر [357] .
قال (ع) : أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر [358] .
ثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة [359] .
(356) في النسخ الثلاث أو العدم فقسمه بين العلماء أو أعطاه حتّى ينفقه، وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.
(357) فتح البارى (5/ 66) .
(358) عمدة القاري (12/ 243) .
(359) كذا هو في النسخ الثلاث"كلام السقطة من كلام (ح) ".